فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه - فدى.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن لبِس بعد إحرامه ثوبًا كان مُطيَّبًا وانقطع ريحُه) إذا رشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى (أو افترشه، ولو تحت حائل -غيرَ ثيابه- لا يَمنعُ ريحَه ومباشرته إذا رُشَّ فيه ماء فاح ريحه، فدى) لأنه مطيب، بدليل أن رائحته تظهر عند رشّ الماء، والماء لا رائحة له، وإنما هو من الطيب الذي فيه، أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها،
4,658
فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقًا يمنع ريحه ومباشرته، فلا فِدية عليه؛ لأنه لا يُعدُّ مستعملًا له. فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.