فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا صفة المسح المسنون، قاله ابن عقيل وغيره، لما روى البيهقي في "سننه" عن المغيرة بن شعبة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسحَ عَلى خُفّيهِ، وَضَعَ يدَهُ اليمنَى على خُفِّه الأيمنِ، ويدَهُ اليسرَى على خُفِّه الأيسَرِ، ثم مسح إلى أعلاهُ مَسْحةً واحدةً".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.