فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بدأ) في المسح (من ساقه إلى أصابعه أجزأه) . قال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.