وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا بتحريمه وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحَمَله ابن عقيل على ما إذا قَتَله خطأً أو جاهلًا تحريمه) لعدم فسقه.
٤٬٦٧٨
قال في "الشرح" (وعلى قياسه: إذا قَتَله لحاجةِ أكله) لأنه قَتْل مباح، لكن يجب فيه الجزاء.
٤٬٦٧٩
قال في "التنقيح": وهو قوي. ولعلَّه مرادهم؛ لأن قَتْل العَمْد ينافي العدالة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.