فإن جرحه أحدهم أو قتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه وعلى القاتل جزاؤه مجروحا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جَرَحه أحدهما، وقَتَله الآخر، فعلى الجارحِ ما نَقَصه) أي: أرشُ نَقْصِه؛ لأنه لم يشارك في القتل (وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا) لأنه قتله كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.