وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قتل القارنُ صيدًا، فعليه جزاءٌ واحد) لعموم الآية،
٤٬٦٨٨
وكذا لو تطيب أو لَبِسَ,
٤٬٦٨٩
وكذا المُحْرِمُ يقتل صيدًا في الحَرَم، وكلما قتل صيدًا حكم عليه؛ لأن الجزاء كفَّارة قَتْلِ الصيد، فاستوى فيه المبتدئ والعائد، كقَتْلِ الآدمي، والآية اقتضت الجزاء على العائد؛ لعمومها، وذِكْر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.