وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم: أصله في الحل أو أمسك طائر في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمنه لا أمه
Its commentaries
(وإن رمى الحلالُ من الحِلِّ صيدًا في الحَرَم) كله (أو بعض قوائمه فيه) أي: في الحَرَم ضَمنه،
وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم يكن قائمًا؛ تغليبًا لجانب الحظر،
فإن كانت قوائمه الأربع بالحِلِّ، وهو قائم، ورأسه أو ذَنَبه بالحَرَم، لم يكن من صيد الحَرَم، كالشجرة إذا كانت بالحِلِّ، وأغصانها بالحَرَم (أو أرسل كلبه عليه) أي: على صيد الحَرَمِ فقتله، ضَمنه. (أو قتل صيدًا على غُصْنٍ في الحَرَم أصلُه) أي: الغصن (في الحِلِّ) ضمنه؛ لأن الهواء تابع للقرار، فهو من صيد الحرم. (أو أمسك طائرًا في الحِلِّ، فهَلَكَ فِراخُه)
وكذا لو أمسك وحشًا، فهلك أولاده (في الحَرَم، ضَمنه) أي: المذكور؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا". وقد أجمعوا على تحريم صَيْدِ الحَرَم ، وهذا منه، ولأنه أتلف صيدًا حرميًّا، فضمنه، كما لو كان في الحَرَم. و (لا) يضمن (أمَّه) لأنه من صيد الحِلِّ، وهو حلال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.