فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ودواء، وعصابة) شد بها رأسه أو غيرها، (ولصوق على جرح أو وجع ولو قارا في شق) وتضرر بقلعه، (أو تألمت إصبعه، فألقمها مرارة كجبيرة) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها، لأنها في معناها. وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر: أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها .

٦٣٠

قال في "الإنصاف": لو انقلع ظفره، أو كان بأصبعه جرح، أو فصاد وخاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح، أو وضع دواء على جرح، أو وجع ونحوه، جاز المسح عليه، نص عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.