فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٦٢الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧

فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل أو قطر في إحليله دهنا ثم خرج أو خرجت الحقنة من الفرج أو ظهر طرف مصرا ن أو رأس دودة أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو منى امرأة أخرى ثم خرج: ـ نقض

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو احتمل) المتوضئ (في قبل أو دبر قطنًا، أو ميلًا، ثم خرج ولو بلا بلل) نقض، صححه في "مجمع البحرين"، ونصره.

٦٤٥

قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب. وخروجه بلا بلة نادر جدًا، فعلق الحكم على المظنة.

٦٤٦

وقيل: لا ينقض إن خرج بلا بلل.

٦٤٧

قال في "تصحيح الفروع" و"الإنصاف" وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد. ذكره القاضي في "المجرد"، وصححه ابن حمدان، وقدمه ابن رزين في "شرحه". زاد في "الإنصاف": وابن عبيدان انتهى.

٦٤٨

قال في "شرح المنتهى": وهو المذهب. (أو قَطَّر في إحليله دهنًا) أو غيره من المائعات (ثم خرج) نقض؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه. (أو خرجت الحقنة من الفرج) نقضت. (أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة) نقض.

٦٤٩

قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب انتهى، وكلامه في "الفروع": أنه كخروج المقعدة؛ فعليه لا نقض بلا بلل. (أو وطئ دون الفرج، فدب ماؤه فدخل فرجها) ثم خرج، نقض. (أو استدخلته) أي: مني الرجل، (أو) استدخلت (مني امرأة أخرى، ثم خرج، نقض) الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.