باب نواقض الوضوء
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٥٩ إلى ٨٢٧
-
١/٣٦١/٣٦
وهي مفسداته -وهي ثمانية-: الخارج منه السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير
-
إلا ممن حدثه دائم
-
١/٣٧١/٣٧
قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا طاهرا أو نجسا ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر
-
فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل أو قطر في إحليله دهنا ثم خرج أو خرجت الحقنة من الفرج أو ظهر طرف مصرا ن أو رأس دودة أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو منى امرأة أخرى ثم خرج: ـ نقض
-
ولم يجب عليها الغسل
-
فإن لم يخرج من الحقنة أو المنى شيء لم ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض
-
ولو ظهرت مقعدته علم أن عليها بللا انتقض لا إن جهل
-
أم صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو من فيه
-
ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط.
-
الثاني: ـ خروج النجاسات من بقية البدن
-
فإن كانت غائطا أو بولا نقض ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين
-
لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية
-
وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى ـ
-
ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد فلا ينقض خروج ريح منه ولا يجزئ الاستجمار فيه وغير ذلك
-
وإن كانت غير الغائط والبول كالقيء أو الدم والقيح لم ينقض
-
إلا كثيرها ـ وهو ما فحش في نفس كل أحد يحسبه ـ
-
لو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض دما كثيرا ـ: نقض
-
ولو شرب ماء وقذفه في الحال فنجس
-
١/٣٨١/٣٨
وينقض كثيره
-
ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته
-
ولا جشاء نصا.
-
الثالث: زوال العقل أو تغطيته ولو بنوم
-
قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم فلم يخرج منه شيء
-
إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أي حال كان
-
واليسير عرفا من جالس وقائم
-
فإن شك في الكثير لم يلتفت إليه
-
وإن رأى رؤيا فهو كثير
-
وإن خطر بباله شيء لا يدرى أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه
-
وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع.
-
الرابع: مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا بيده ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ـ غير ظفر ـ من غير حائل ولو بزائد
-
وينقض مسه بفرج غير ذكر
-
ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو فرجه أو دبره
-
ولا مس بائن ومحله وقلفة وفرج امرأة بائنين
-
ولا مس غير فرج المنفتح فوق المعدة أو تحتها
-
ولا مسه بغير يد غير ما تقدم
-
ولا مس زائد
-
فإن لمس قبل خنثي مشكل وذكره ولو كان هو اللامس نقض
-
لا أحدهما إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة أو المرأة فرجه بها
-
وينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره
-
ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهو مخرج بول ومنى وحيض لا شفريها وهما أسكتاها
-
وينقض مس فرج امرأة أخرى
-
١/٣٩١/٣٩
ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولو من غير شهوة.
-
الخامس: مس بشرته بشرة أنثى ومس بشرتها بشرته لشهوة من غير حائل غير طفلة وطفل ولو بزائد أو لزائد أو شلل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى
-
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة
-
ولا لمس شعر وظفر وسن وعضو مقطوع
-
وأمرد مسه رجل
-
ولا مس خنثى مشكل ولا بمسه رجلا أو امرأة
-
ولا مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن.
-
السادس: غسل الميت أو بعضه ولو في قميص
-
لا تيممه لتعذر غسل
-
وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه.
-
السابع: أكل لحم الجزور نيئا وغير نيء تعبدا
-
لا شرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه ولا طعام محرم أو نجس.
-
الثامن: موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المنى وإسلام الكافر وغير ذلك توجب الوضوء غير الموت.
-
فهذه النواقض المشتركة وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وبخلع حائله وغير ذلك فمذكور في أبوابه.
-
ولا نقض بكلام محرم
-
ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما،
-
١/٤٠١/٤٠
ولا بقهقة
-
ولا بما مست النار
-
ولا يستحب الوضوء منهما.
-
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ولو عارضه ظن ولو في غير صلاة
-
فإن تيقنهما وجهل اسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما
-
فإن جهل حاله قبلهما تطهر
-
وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما
-
وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه
-
فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما
-
وإن تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهل حالها فمحدث على أي حال كان قبلهما
-
وعكس هذه الصورة بعكسها
-
ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما.