ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل، غير بول، وغائط) ؛ لأن الطهارة متيقنة، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض، وهو كونه من فرج أصلي.
٦٥٠
وأما إذا كان النجس كثيرًا، أو بولًا، أو غائطًا فإنه ينقض مطلقًا،
٦٥١
وكذا اليسير إذا خرج منهما؛ لأن أحدهما أصل ولا بد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.