فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره) أخذ الحصى (من منى، وسائر الحرم) هذا معنى كلامه في "الفروع" و"الإنصاف" و"التنقيح" و"المنتهى"، بعد أن قدَّم في "الإنصاف" أنه يجوز أخذه من طريقه،

٤٬٨٢١

ومن مزدلفة، ومن حيث شاء، وأنه المذهب، وعليه الأصحاب،

٤٬٨٢٢

وهو معنى ما تقدم في قوله: ومن حيث أخذه جاز. قال أحمد : خُذِ الحصى من حيث شئت.

٤٬٨٢٣

وفي حديث الفضل بن عباس:". . . حتى دخل مُحسِّرًا وقال: عليكم بحصى الخذف الذي تُرْمَى بهِ الجمْرَة" رواه مسلم .

تعليق

ولما تقدم من حديث ابن عباس وفِعْلِ ابن عُمر، وقول سعيد بن جبير. ولذلك

٤٬٨٢٤

قال في "تصحيح الفروع" عمَّا في "الفروع": إنه سهو،

٤٬٨٢٥

وقال: لعله أراد حَرَم الكعبة،

٤٬٨٢٦

وفي معناه قوة. انتهى. أي: أراد بالحَرَم المسجد الحرام،

٤٬٨٢٧

ويؤيده قوله في "المستوعِب": وإن أخذه من غيرها جاز، إلا من المسجد، لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصباء الحَرَم، وترابه. انتهى.

٤٬٨٢٨

وقول ابن جماعة في "مناسكه الكبرى": وقال الحنابلة: إنه يُكره من المسجد ومن الحِلِّ. انتهى. وما أُجيب به عن "الفروع"، لا يتأتَّى الجواب به عن كلام المصنف. (و) يُكره (تكسيرُه) أي: الحصى، لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه.

٤٬٨٢٩

ويُكره أخذه من الحُش.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.