ويكره من منى وسائر الحرم وتكسيره
الشروح عليها
(ويُكره) أخذ الحصى (من منى، وسائر الحرم) هذا معنى كلامه في "الفروع" و"الإنصاف" و"التنقيح" و"المنتهى"، بعد أن قدَّم في "الإنصاف" أنه يجوز أخذه من طريقه،
ومن مزدلفة، ومن حيث شاء، وأنه المذهب، وعليه الأصحاب،
وهو معنى ما تقدم في قوله: ومن حيث أخذه جاز. قال أحمد : خُذِ الحصى من حيث شئت.
وفي حديث الفضل بن عباس:". . . حتى دخل مُحسِّرًا وقال: عليكم بحصى الخذف الذي تُرْمَى بهِ الجمْرَة" رواه مسلم .
ولما تقدم من حديث ابن عباس وفِعْلِ ابن عُمر، وقول سعيد بن جبير. ولذلك
قال في "تصحيح الفروع" عمَّا في "الفروع": إنه سهو،
وقال: لعله أراد حَرَم الكعبة،
وفي معناه قوة. انتهى. أي: أراد بالحَرَم المسجد الحرام،
ويؤيده قوله في "المستوعِب": وإن أخذه من غيرها جاز، إلا من المسجد، لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصباء الحَرَم، وترابه. انتهى.
وقول ابن جماعة في "مناسكه الكبرى": وقال الحنابلة: إنه يُكره من المسجد ومن الحِلِّ. انتهى. وما أُجيب به عن "الفروع"، لا يتأتَّى الجواب به عن كلام المصنف. (و) يُكره (تكسيرُه) أي: الحصى، لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه.
ويُكره أخذه من الحُش.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.