فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رَمَى بذهب، أو فضَّة، أو) رَمَى بـ ( غير الحصى من الجواهر المُنْطَبِعةِ، والفَيْرُوزَجِ، والياقوتِ، والطينِ، والمَدَرِ) وهو التراب الملبَّد (أو) رَمَى (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب، لم يجزئه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَمَى بالحصى، وقال:"خذوا عنِّي مناسككم". (أو) رَمَى (بحجر) أي: حصى (رُمِي به، لم يجزئه) نصًّا ؛ لأنه استُعمل في عبادة، فلا يُستعمل فيها ثانيًا، كماء الوضوء؛ ولأن ابن عباس قال:"ما تُقبِّل منه رُفع".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.