فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رَجَع إلى بلده قبلَه) أي: طواف الزيارة (رَجَع منها) أي: بلده (مُحْرِمًا) أي: باقيًا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه، لا الطيب، ولبس المخيط ونحوه، لحصول التحلُّل الأول إن كان رَمَى وحَلَق (فطافه) أي: طواف الإفاضة، وحلَّ بعده، وتقدم حكم ما لو وطئ،

٤٬٨٥٣

ويُحرِم بعُمرة إذا وصل الميقات ،

٤٬٨٥٤

فإذا حلَّ منها، طاف للإفاضة. (ولا يجزئ عنه) أي: عن طواف الإفاضة (غيره) من طواف الوداع أو غيره، لحديث:"وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.