فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) ينقض (مس) ذكر (بائن) أي: مقطوع لذهاب حرمته. (و) لا ينقض أيضًا مس (محله) أي: محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين، كسائر البدن، لأنه لم يمس ذكرًا. (و) لا ينقض أيضًا مس (قلفة) بضم القاف وسكون اللام، وقد تحرك، وهي الجلدة التي تقطع في الختان، بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة،

٦٧٣

وأما قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة، لأنها من الذكر. (و) لا ينقض مس (فرج امرأة بائنين) أي: القلفة، وفرج المرأة لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.