فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجَذَعُ من الضَّأن، وهو ما له ستةُ أشهر) ويدل لإجزائه: ما روت أمُّ بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُجْزِئ الجَذَعُ من الضَّأنِ أُضْحيَةً" رواه ابن ماجه . والهَدي مثله. والفَرْق بين جَذَع الضَّأن، والمعز: أن جَذَع الضَّأن ينزو فيلقح،

٤٬٩٧٤

بخلاف الجَذَع من المعز، قاله إبراهيم الحربي . ويُعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره. قال الخرقي: سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية، كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصُّوفة قائمة على ظهره ما دام حَمَلًا،

٤٬٩٧٥

فإذا نامت الصُّوفة على ظهره، عُلِمَ أنه قد أجذع. (و) لا يجزئ إلا (الثني مما سواه) أي: الضأن (فثني الإبل: ما كمل له خمس سنين) قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السَّنةُ الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيَّه ، فهو حينئذ ثني . ونرى أنه إنما سُمِّي ثنيًا؛ لأنه ألقى ثنيَّه. (و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان. (و) ثني (مَعْزٍ) ما له (سَنَةٌ) كاملة؛

لحديث:"لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَذعَ من الضَّأنِ". ولأنه قبل ذلك لا يلقح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.