باب الهدي والأضاحي والعقيقة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٩٥٢ إلى ٧٬٩٨٢
-
١/٤٠١١/٤٠١
الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها
-
والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعال.
-
يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا
-
والأفضل فيها إبل ثم بقران أخرج كاملا ثم غنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة
-
ولا يجزئ في الأضحية الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي
-
وأفضلها أسمن ثم أغلا ثمنا
-
وذكر وأنثى سواء
-
واقرن ـ أفضل
-
ويسن استسمانها واستحسانها
-
وأفضلها لونا الأشهب وهو الأملح: وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائي ثم أصفر ثم أسود
-
قال أحمد: يعجبني البياض وقال: أكره السواد
-
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له خمس سنين وبقر سنتان ومعز سنة
-
ويجزئ أعلى سنا مما ذكر
-
وجذع ضأن أفضل من ثني معز وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة
-
وسبع شياة أفضل من بدنة أو بقرة
-
وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة
-
١/٤٠٢١/٤٠٢
ورجح الشيخ البدنة
-
والخصي راجح على النعجة
-
ورجح الموفق الكبش على سائر النعم
-
وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله: مثل امرأته وأولاده ومماليكه
-
والبقرة والبدنة عن سبعة فأقل
-
قال الزركشي: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى
-
والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه
-
والجواميس فيهما كالبقر
-
وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم
-
ويجزئ الاشتراك ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي
-
ويعتبر ذبحا عنهم
-
ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ليست بيعا
-
ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم
-
ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ
-
ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم وليست أضحية.