فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وجَذَعُ ضأن أفضل من ثَنيِّ مَعْز) قال أحمد : لا تعجبني الأُضحية إلا بالضأن. ولأن جَذَع الضأن أطيب لحمًا من ثَنيِّ المَعْز. (وكُلٌّ منهما) أي: من جَذَع الضأن، وثَنيِّ المَعْز (أفضلُ من سُبعِ بدنة، أو) سُبع (بقرة) لما تقدم أن المقصود إراقة الدَّم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.