فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُجزئ الشاة عن واحد) ونص الإمام : (وعن أهل بيته وعياله، مثل امرأته وأولاده ومماليكه) قال صالح : قلت لأبي: يضحِّي بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم، لا بأس، "قد ذبحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كبشين، فقال: بسم الله، هذا عن محمَّدٍ وأهلِ بيته، وقرَّبَ الآخرَ،

٤٬٩٧٦

وقال: بسم اللهِ، اللهمَّ مِنْكَ ولكَ، عَمَّنْ وَحَّدَكَ من أمَّتي".

ويدلُّ له أيضًا: ما روى أبو أيوب قال: "كان الرجل في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بالشَّاةِ عنه، وعن أهلِ بيتِهِ، فيأكُلُونَ، ويطعِمُونَ"

٤٬٩٧٧

قال في "الشرح": حديث صحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.