قال الزركشي: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الزركشي: الاعتبار) أي: في إجزاء البَدَنة أو البقرة عن سبعة فأقل (أن يشترك الجميع) أي: في البدنة أو البقرة (دفعةً، فلو اشترك ثلاثة في) بَدَنة، أو (بقرة أُضحية، وقالوا: من جاء يريد أُضحية شاركناه، فجاء قومٌ فشاركوهم، لم تُجزئْ ) البَدَنة أو البقرة (إلا عن الثلاثة، قاله الشيرازي انتهى. والمراد: إذا أوجبوها) أي: الثلاثة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.