فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) ينقض أيضًا (مس امرأة فرجها الذي بين شفريها) وهما حافتا الفرج (وهو) أي: فرجها (مخرج بول، ومني، وحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مسَّ فرجَهُ فليَتَوضَّأ" رواه ابن ماجه، وغيره .

والفرج: اسم جنس مضاف، فيعم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة مسَّتْ فرجَهَا فلتَتَوضَّأ" رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيد إليه. وكالذكر. و (لا) ينقض مس امرأة (شفريها وهما أَسْكتاها) ؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو ما بينهما دونهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.