فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو بعد) مضي (قَدْرها) أي: قَدْر زمن صلاة العيد (بعد حِلِّها) أي: دخول وقتها (في حقِّ من لا صلاة في موضعه) كأهل البوادي من أهل الخيام، والخَرْكاوات ونحوهم، ممن لا عيد عليه، فدخول وقت ذَبْح ما ذُكر في حقِّهم، بمضي قَدْر ما تُفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنه لا صلاة في حقِّهم تُعتبر، فوجب الاعتبار بقَدْرها. وأطلق الأصحاب قَدْر الصلاة، فقال الزركشي: يحتمل أن يُعتبر ذلك بمتوسط الناس، وأبو محمد - أي : الموفَّق - اعتبر قَدْر صلاةٍ وخطبةٍ تامتين في أخفِّ ما يكون.

انتهى. وقوله:"وخطبة" مبني على اعتبارها،

٥٬٠٠٠

والمذهب: لا تُعتبر كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.