فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فاتتِ الصلاةُ) أي: صلاة العيد (بالزوال) بأن زالت الشمس في موضع تُصلَّى فيه، كالأمصار والقُرى قبل أن يصلُّوا؛ لِعُذْرٍ أو غيره (ضحَّى إذن) أي: عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.