فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ذَبَح) هَديًا، أو أُضحية (قبل وقته، لم يجزئه) كالصلاة قبل الوقت (وصَنَع به ما شاء) لأنه لحم (وعليه بدل الواجب) لبقائه في ذمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.