وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فات الوقت) قبل ذَبْح هَدي، أو أُضحية (ذَبَح الواجب قضاء) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت، ولم يفرِّقها حتى خرج الوقت (وسقط التطوُّع) بخروج وقت الذَّبْح؛ لأن المُحَصّل للفضيلة الزمان، وقد فات،
٥٬٠٠٣
فلو ذبحه وتصدَّق به كان لحمًا تصدق به، لا أُضحية في الأصح. قاله في "التبصرة".
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.