فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) اشترى أُضحية أو هَديًا وعيَّنها لذلك، ثم (عَلِمَ عيبها (٣) بعد التعيين، ملك الردَّ) واسترجاع الثمن.

٥٬٠٠٨

قلت: ويشتري به بدلها؛ بدليل ما يأتي (وإن أخذ الأرْشَ، فكفاضلٍ عن القيمة، على ما يأتي) فيشتري به شاة، أو سُبع بدنة، أو بقرة، أو يتصدَّق به، أو بلحم يُشترى به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.