فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) اشترى أُضحية، أو هَديًا، وعيَّنها ثم (بانت مستحقة بعده) أي: بعد التعيين (لزمه بدلها) نصًّا ، نقله علي بن سعيد .

٥٬٠٠٩

قال في "الفروع": ويتوجه فيه: كأرْشٍ. وعلم منه أنها لو بانت مستحقة قبل التعيين، لم يلزمه بدلها؛ لعدم صحة التعيين إذن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.