وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات بعد تعيينها) أي: الأُضحية، أو الهَدي (لم يجز بيعها في دَيْنِهِ، ولو لم يكن له وفاءٌ إلا منها) لتعلق حقّ الله بها، وتعين ذبحها، وكما لو كان حيًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.