فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَجزُّ صوفَها ووبَرها) وشعرَها (لمصلحة) كما لو كانت تسمن به (وله أن ينتفع به، كلبَنِها، أو يتصدَّق به) قال القاضي: له الصدقة بالشعر، وله الانتفاع به. وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب، وله الانتفاع بهما، إذا لم يضرَّ بالهَدْي،

٥٬٠١٣

وكذلك قال صاحب "التلخيص" في اللبن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.