فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وَلَدت) التي عُيِّنت هَديًا أو أُضحية ابتداء، أو عن واجب في الذِّمَّة (ذَبَح ولدَها معها) سواء (عيَّنها حاملًا أو حدث) الحمل (بعده) أي: بعد التعيين؛ لأن استحقاق المساكين الولدَ حكمٌ ثبت بطريق السراية من الأم، فيثبت للولد ما يثبت لأمه، كولد أم الولد والمُدبَّرة (إن أمكن حَمْلُه) أي: الولد على ظهرها، أو ظهر غيرها (أو) أمكن (سوقه إلى محله) أي: محل ذبح الهَدْي. وتقدم في باب الفِدية . (وإلا)

٥٬٠١١

أي: وإن لم يمكن حمل الولد، ولا سوقه إلى محله (فكهدي عَطِبَ) على ما يأتي بيانه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.