وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عيَّن أُضحية أو هَدْيًا، فسُرِق بعد الذبح، فلا شيء عليه، وكذا إن عيَّنه عن واجب في الذِّمة، ولو) كان وجوبه في الذِّمة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.