فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم بيعهما) أي: بيع الجلد، والجلِّ؛ لحديث علي، قال:"أمَرَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقُومَ على بُدْنهِ،

٥٬٠١٦

وأن أقسِمَ جُلُودها، وجِلالها، وأن لا أُعْطِي الجَازِرَ منها شيئًا،

٥٬٠١٧

وقال: نحن نعْطِيه من عندنا" متفق عليه . (و) يَحرم (بيعُ شيء منها) أي: الذبيحة ؛ هَديًا كانت أو أُضحية (ولو كانت تطوُّعًا؛ لأنها تعيَّنت بالذبح) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قتادة بن النعمان:"ولا تَبيعُوا لحومَ الأضَاحِي والهَدْي، [فكلوا] (٣) ، وتَصَدَّقُوا واستَمتِعُوا بجُلُودها". قال الميموني : قالوا لأبي عبد الله: فجلد الأُضحية نعطيه السَّلَّاخ؟ قال: لا. وحكى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعْطِ في جِزارَتِها شيئًا منها". قال: إسناد جيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.