ولا مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) ينقض (مس الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، ولو بشهوة فيهن) أي: فيما تقدم من الصور, كما أشرت إليه.
٦٨٤
"تتمة" إذا لم ينقض مس أنثى، استحب الوضوء، نص عليه، ذكره في "الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.