فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلفه) أي: الهَدْي (أو تلف) الهَدْي (بتفريطه) أو تعديه (أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك، فعليه ضمانه) كسائر الودائع إذا فرَّط فيها أو تعدَّى (يوصله) أي: بدل الهدي (إلى فقراء الحرم) لأنهم مستحقوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.