وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا نذر هَدْيًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة) كالواجب بأصل الشرع المطلق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.