فصل سوق الهدي مسنون
الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٠٨٤ إلى ٨٬١١٠
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
ولا يجب إلا بالنذر
-
ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم
-
ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم
-
وتقلد هي وبقر وغنم نعلا أو آذان القرب أو العرى
-
ولا يسن إشعار الغنم
-
وإذا ساق الهدي قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات
-
وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
-
فإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة
-
وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة
-
وإلا لزمه ما نواه
-
فإن عين بنذره أجزأه ما عينه: صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا غير حيوان: كدرهم وعقار وغيرهما
-
والأفضل من بهيمة الأنعام
-
وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه ـ أهداه
-
وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم
-
ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم
-
وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث القيمة:
-
إلا أن يعينه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه وتفرقة لحمه على مساكينه أو إطلاقه لهم
-
إلا أن يكون الموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس فلا يوف به
-
ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي
-
ويتصدق أثلاثا كأضحية
-
فإن أكلها كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية
-
وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن لم يضمن
-
ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو بالتعيين: إلا من دم متعة وقران
-
١/٤٠٨١/٤٠٨
وما جاز له كله فله هديته وما لا فلا
-
فإن فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه
-
ويضمنه أجنبي بقيمته
-
وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قيمته.