فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عيَّن) شيئًا (بنذره) بأن قال: هذا هَدْي، أو لله عليّ هذا هَديًا ونحوه (أجزأه ما عيَّنه، صغيرًا كان أو كبيرًا، من حيوان ولو معيبًا، وغير حيوان كدراهم وعقار وغيرهما) لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه، ولم يوجب سوى هذا، فأجزأه كيف كان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.