فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون الموضع) الذي عيَّنه (به صنم، أو شيء من أمر الكفر، أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها، فلا يوفِّ به) أي: بنذره؛ لما روى أبو داود:"أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء، قال: أَبِهَا صَنَمٌ؟ قال: لا، قال: أوفِ بنذرك".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.