لا شرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه ولا طعام محرم أو نجس.
الشروح عليها
( لا) يجب الوضوء بـ ( شرب لبنها، ومرق لحمها، وأكل كبدها, وطحالها، وسنامها) - بفتح السين - (وجلدها، وكرشها، ونحوه) كمصرانها؛ لأن النص لم يتناوله. (ولا) ينقض (طعام محرم أو نجس) ولو كلحم خنزير؛ لأن الحكم في لحم الإبل غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد النص فيه. وما روى أسيد بن حضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "سُئِلَ عن ألبانِ الإبلِ، فقال: توضَّئُوا من ألبَانِهَا" رواه أحمد، وابن ماجه ، وعن ابن عمر نحوه .
أجيب عن حديث أسيد: بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة، قال أحمد والدارقطني : لا يحتج به.
وعن حديث عبد الله بن عمر: أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخر عمره. قال أحمد : من سمع منه قديمًا فهو صحيح.
ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.