ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز الإهداء منها) أي: الأُضحية (لكافر، أن كانت تطوعًا) قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكُلُ هو الثُّلُثَ، ويطْعِمُ مَنْ أرادَ الثُّلثَ، ويتصدقُ بالثُّلُثِ على المساكين. قال علقمة:"بعثَ مَعِي عبد الله بهديَّةٍ، فأمَرَني أن آكُلَ ثلثًا،
٥٬٠٥٠
وأَن أُرسِلَ إلى أهْل أخِيه بثلث (٥) ،
٥٬٠٥١
وأن أتصدَّق بثُلث" فإن كانت واجبة لم يعطِ منها الكافر شيئًا، كالزكاة والكفَّارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.