ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجوز الإهداء منها) أي: الأُضحية (لكافر، أن كانت تطوعًا) قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكُلُ هو الثُّلُثَ، ويطْعِمُ مَنْ أرادَ الثُّلثَ، ويتصدقُ بالثُّلُثِ على المساكين. قال علقمة:"بعثَ مَعِي عبد الله بهديَّةٍ، فأمَرَني أن آكُلَ ثلثًا،
5,050
وأَن أُرسِلَ إلى أهْل أخِيه بثلث (٥) ،
5,051
وأن أتصدَّق بثُلث" فإن كانت واجبة لم يعطِ منها الكافر شيئًا، كالزكاة والكفَّارة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.