ويكره لطخه من دمها
الشروح عليها
(ويُكره لَطْخُه) أي: المولود (من دمها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مع الغُلَامِ عَقيقَةٌ فهَرِيقُوا عنه دَمًا، وأميطُوا عنه الأذَى". رواه أبو داود (٢) . وهذا يقتضي أن لا يُمسّ بدم؛ لأنه أذى.
وعن يزيد بن عبد المُزني، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُعقُّ عن الغُلامِ، ولا يُمسُّ رَأسُهُ بدَمٍ" (٣) . [و] رواه ابن ماجه"، ولم يقل: عن أبيه، قال مُهَنَّا : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه.
وأما من روى "ويدمى"، فقال أبو داود : "ويُسمَّى" - يعني مكان:"يدمى" - أصح. هكذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل عن الحسن، ووهم هَمَّامٌ، فقال:"ويدمى".
قال أحمد : قال فيه عن ابن أبي عروبة: "يُسمَّى"،
وقال هَمَّامٌ:"يدمى"، وما أراه إلا خطأ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.