وليس بيع الزوجين القنين وأحدهما طلاقا لقيامه مقام البائع.
كشاف القناعالبهوتي
(وليس بيع الزوجين القِنَّين، أو) بيع (أحدهما طلاقًا؛ لقيامه) أي: المشتري (مقام البائع)
٥٬١٩٦وكذا هبتهما، أو أحدهما، ونحوها.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.