ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ولو رضوا به أو كان بعد البلوغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرم، ولا يصح أن يفرَّق بين ذي رَحِم مَحْرَم، ببيع ولا غيره) من قسمة وهِبَة ونحوهما (ولو رضوا به) لأنهم قد يرضوا بما فيه ضررهم، ثم يتغير قلبهم فيندمون (أو كان بعد البلوغ) لعموم حديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"منْ فرَّق بين والدةٍ وولدها، فرَّقَ الله بينه وبين أحبَّتهِ يوم القيامةِ" رواه الترمذي ،
٥٬١٩٧
وقال: حسن غريب.
وعن علي قال:"وهَبَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخويْنِ، فبعْتُ أحدَهُما، فقال لي رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما فعل غلامُكَ؟ فأخبرتُهُ. فقال: رُدَّهُ رُدَّهُ" رواه الترمذي ،
٥٬١٩٨
وقال: حسن غريب، وقِيْس على ذلك كل ذي رحم مَحْرَم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.