فإن أسلموا أو أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه أو أسلم حربي في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجازة وأولاده الصغار والمجانين ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أسلموا) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم (أو من أسلم منهم قبل القدرة عليه) أحرز ماله ودمه. (أو أسلم حربي في دار الحرب، أحرز دمه وماله، ولو منفعة إجارة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللهُ،
٥٬٢٠٠
فإذا قالوها عصموا منِّي دماءَهُم وأموالهم". (و) أحرز (أولاده الصغار والمجانين - ولو حملًا - في السَّبي كانوا أو في دار الحرب) للحكم بإسلامهم؛ تبعًا له، ولا يعصم أولاده الكبار؛ لأنهم لا يتبعونه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.