ويحرم بيعه ـ ويأتي في كتاب البيع ـ وتوسده والوزن به والاتكاء عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم بيعه) ولو لمسلم. (ويأتي في كتاب البيع) موضحًا. ويأتي أيضًا أنه لا يكره شراؤه استنقاذًا. (و) يحرم (توسده) أي: المصحف، (والوزن به، والاتكاء عليه) ؛ لأن ذلك ابتذال له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.