فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٢٨ إلى ٨٧٦
-
١/٤٠١/٤٠
فلو صلى معه لم يكفر
-
والطواف ولو نفلا ولو يصح
-
ويحرم عليه مس المصحف وبعضه من غير حائل ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه ولو كان الماس صغيرا إلا بطهارة كاملة ولو تيمما
-
١/٤١١/٤١
سوى مس صغير لوحا فيه قرآن لا المكتوب فيه
-
وما حرم بلا وضوء حرم بلا غسل
-
وللمحدث حمله بعلاقته وفي غلافه وفي خرج فيه متاع وفي كمه
-
وتصفحه بكمه أو عود ونحوه
-
ومسه من وراء حائل كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن
-
ومس تفسير ورسائل فيها قرآن ومنسوخ تلاوته والمأثور عن الله والتوراة والإنجيل
-
فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة ولو قلنا يرتفع الحدث عنه
-
ويحرم مسه بعضو متنجس
-
لا بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة
-
وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي
-
ويمنع من قراءته وتملكه
-
ويمنع المسلم من تمليكه له
-
فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه
-
ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه
-
ويحرم بيعه ـ ويأتي في كتاب البيع ـ وتوسده والوزن به والاتكاء عليه
-
وكذا كتب العلم التي فيها قرآن
-
وإلا كره
-
وإن خاف عليها فلا بأس
-
ولا يكره نقط المصحف وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها
-
وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك نصا
-
ويكره مد الرجلين إلى جهته وفي معناه استدباره وتخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة بل هو بمسألة التوسد أشبه
-
قال الشيخ: وجعله عند القبر منهي عنه ولو جعل للقراءة هناك
-
ورمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟
-
ويحرم السفر به إلى دار الحرب
-
وتكره تحليته بذهب أو فضة نصا
-
ويحرم في كتب العلم
-
ويباح تطييبه وجعله على كرسي وكيسه الحرير
-
١/٤٢١/٤٢
وقال ابن الزاغونى: يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه
-
واستفتاح الفال فيه فعله ابن بطة ولم يره الشيخ وغيره
-
ويحرم أن يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس أو عليه أو فيه
-
فإن كتبا به أو عليه أو فيه أو تنجس وجب غسله
-
وقال في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى
-
وتكره كتابته في الستور وفيما هو مظنة بذلة
-
ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدرس
-
وإلا كره شديدا
-
ويحرم دوسه
-
وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس
-
ولو بلى المصحف أو اندرس دفن نصا
-
ويباح تقبيله
-
ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه
-
وظاهر الخبر لا يقام له
-
وقال الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق
-
ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار
-
وقال ابن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهى مقصود القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار وتضمنه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع
-
وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم
-
ولا بأس أن يقول: سورة كذا والسورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الإخبار وآداب القراءة تأتى في صلاة التطوع.