فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٨٤الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦

ويجوز أن يبذل جعلا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ولمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة أو من الذي جاء به ونحوه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز أن يبذل) الإمام أو الأمير (جُعْلًا لمن يعمل ما فيه غنَاء) بفتح الغين والمد - أي: كفاية أو نفعٌ (كمن يدلُّه على ما فيه مصلحة للمسلمين، كطريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قَلْعةٍ يفتحها، أو مال يأخذه، أو عَدوٍّ يُغير عليه، أو ثغرة يدخل منها، أو) يجعله (لمن ينقب نقبًا، أو يصعد هذا المكان، أو) يجعله (لمن جاء بكذا من الغنيمة، أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة) شيئًا (من الذي جاء به ونحوه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجَرَا في الهجْرَة من دلَّهم على الطّريق ؛

ولأنه من المصالح أشبه أجرة الوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.