ويستحق الجعل بفعل ما جعل له فيه مسلما كان أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله - ويأتي في الباب بعده -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَستحق الجُعْل بفعل ما جُعل له) الجُعْل (فيه) كسائر الجعالات (مسلمًا كان) المجاعل (أو كافرًا، من الجيش أو غيره، بشرط أن لا يجاوز) الجُعْل (ثلث الغنيمة بعد الخمس، في هذا وفي النفل كلّه) لأنه أكثر ما جعله - صلى الله عليه وسلم - للسرية (ويأتي في الباب بعده. وله) أي: الإمام أو الأمير
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.