فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جعل له امرأةً منهم) معينة (أو) جعل له (رجلًا) منهم معينًا، (مثل أن يقول: بنت فلان من أهل الحصن، أو القلعة) لم يَستحق شيئًا حتى تُفتح القلعة؛

٥٬٢١٣

فإن فُتحت عنوة، سُلِّمت إليه. (فـ) إن (ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم يفتح) ما ذكر من الحصن، أو القلعة (أو فتح ولم توجد) الجارية (فلا شيء له، حرَّة كانت أو أَمَة) لأن حقه متعلِّق بعينٍ، فيسقط بفواتها من غير تفريط، كالوديعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.